القانون الأساسي
القـــانـــون الأســاســـي للشبكة المغربية لرعاية اليتامـى
الباب الأول: التأسيس –التسمية – المقر – المدة
المادة الأولى: التأسيس والتسمية
تأسست شبكة بين الجمعيات المصادقة على هذا القانون تحت اسم ” الشبكة المغربية لرعاية اليتامى “ و ذلك بتاريخ 28 يناير 2012م ، أينما وردت كلمة (الشبكة) في هذا القانون فإنها تعني الشبكة المغربية لرعاية اليتامى
المادة الثانية: المقر
يوجد مقر الشبكة بالمركب الاجتماعي لجمعية العون والإغاثة، الكائن بـ 51 زنقة أنوال، الطابق الأول رقم 1 بطنجة، و يمكن تغييره بقرار من مجلس الشبكة.
المادة الثالثة: المدة
تعمل الشبكة لمدة غير محدودة و يمكن إنهاء مدة اشتغالها وفقا للحالات التي ينص عليها القانون الأساسي.
الباب الثاني: التعريف والأهداف و الوسائل
المادة الرابعة: التعريف
1- الشبكة المغربية لرعاية الأيتام هي: تجمع وطني، مستقل وغير ربحي، وإطار للتعاون و التنسيق بين المؤسسات الأعضاء الكافلة لأسر الأيتام والأرامل بالمملكة المغربية،و حاضنة تضم المؤسسات الاجتماعية والتنموية غير الحكومية الراعية لأسر الأيتام والأرامل.
2- لا تتدخل الشبكة في الشؤون الداخلية للهيئة العضو إلا ما تعلق بالتزاماتها تجاه الشبكة.
المادة الخامسة: الأهـــــــداف
تهدف الشبكة إلى :
1- توفير و تفعيل أطر تنظيمية للتنسيق و التعاون والتكامل والتضامن بين الجمعيات والمنظمات الراعية لأسر الأيتام والأرامل محليا وإقليميا و دوليا (مؤتمرات، تشبيك معلوماتي…)
2- تقديم مختلف أنواع الدعم لأعضاء الشبكة بما يسهم في الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها، وفي تنمية قدراتها ومواردها الذاتية ، وفي توفير احتياجاتها من الكوادر الفنية والإدارية و تطويرها.
3- تسهيل تبادل المعلومات و الخبرات بين أعضاء الشبكة و مع المؤسسات ذات العلاقة لبلورة تكامل تنموي مندمج.
4- وضع و تطوير آليات عمل مشتركة في حقل التوعية و التثقيف و التأهيل وفق أولويات و احتياجات أسر الأيتام والأرامل .
5- بلورة و تبني خطط عملية لرفع الوعي المجتمعي بوضعية أسر الأيتام والأرامل.
6- الإسهام في بلورة و تطوير سياسة وطنية لرعاية وكفالة أسر الأيتام والأرامل و صياغة توجهات إستراتيجية تصب في تنمية أسر الأيتام والأرامل.
7- العمل على إنشاء جمعيات جديدة متخصصة في تقديم خدماتها النوعية لفئة أسر الأيتام والأرامل .
8- بناء شراكات مع المؤسسات والشبكات الوطنية و العالمية من أجل تحقيق التنمية الأسرية عموما ومن أجل تنمية أسر الأيتام والأرامل والمؤسسات الراعية لها على وجه الخصوص.
9- تشكيل قوة اقتراحيه مؤثرة من أجل إقرار تشريعات وقوانين ومشاريع تنموية تراعي مصالح أسر الأيتام و الأرامل.
10- ترسيخ ثقافة الإبداع و المشاركة و مفاهيم العمل الجماعي و التطوعي للنهوض بأسر الأيتام والأرامل.
المادة السادسة: الـــوســـائــــل
تعتمد الشبكة على الوسائل القانونية في تحقيق أهدافها و ذلك عبر :
1- إقامة شبكة علاقات مع كافة الهيئات الحكومية والمؤسسات والشبكات غير الحكومية الوطنية و العربية والإقليمية والدولية، التي تعنى بالطفل والمرأة والشباب والأسرة.
2- التعاون و التنسيق بين مختلف الهيئات التي لها نفس الأهداف و عقد شراكات مع مختلف الفاعلين وطنيا ودوليا.
3- تكوين قاعدة بيانات شاملة عن المؤسسات المدنية الراعية والكافلة لأسر ألأيتام والأرامل.
4- إنشاء مراكز ومراصد البحث والتتبع والتكوين والمنابر الإعلامية.
5- إنشاء مؤسسات التعليم و التربية والترفيه والتأهيل ذات العلاقة بتنمية أسر الأيتام والأرامل والمؤسسات الراعية لها.
6- إنشاء مشاريع إنتاجية لفائدة الشبكة أو أعضائها أو اسر الأيتام والأرامل.
7- تنظيم مهرجانات ومؤتمرات وحملات وطنية وندوات ومحاضرات و أوراش عمل ، وأيام دراسية و دورات تكوينية و معارض ومخيمات ورحلات .
8- تنظيم أنشطة تخص المنظمات والمؤسسات أو الفئات المستهدفة(الأيتام الأطفال والشباب، والأرامل).
9- تأهيل وتدريب العاملين في مجالات رعاية أسر ألأرامل والأيتام، وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم.
10- إنجاز دراسات وأبحاث وأشرطة وثائقية وأفلام لها علاقة بتنمية أسر الأيتام والأرامل.
11- إصدار دوريات ونشرات وكتب معرفة بمشروع الشبكة الاجتماعي التنموي وموثقة لتجربتها وخبراتها العلمية والميدانية.
الباب الثالث: العضوية – أنواع العضوية – طلب العضوية – فقدان العضوية
المادة السابعة: العضوية
يعتبر عضوا في الشبكة كل جمعية أو منظمة أو هيأة ،مختصة في كفالة اليتيم أو تعتمد كفالة اليتيم مجالا من مجالات اشتغالها ، و تلتزم بما يلي:
– قوانين الشبكة و تصورها العام،
– قرارات الهيئتين التشريعية والتنفيذية للشبكة،
– أداء واجب العضوية، وكل الواجبات التي تقررها الشبكة،
– عدم الإخلال بنظام الشبكة( اللوائح التنظيمية للشبكة) ،
– عدم توظيف الشبكة لأغراض غير التي أسست من أجلها.
المادة الثامنة : أنواع العضوية
يتوزع أعضاء ” الشبكة المغربية لرعاية اليتامى “ إلى أعضاء منتظمين وشرفيين، ولكل منهما حقوق وامتيازات وواجبات ينص عليها النظام الداخلي:
- § الأعضاء المنتظمون(عاملون): يتألف الأعضاء المنتظمون من الجمعيات غير الحكومية التي تعنى بأسر الأيتام والأرامل والتي تقبل النظام الداخلي للشبكة والتعاون مع أعضاء الشبكة الموجودين. ويكون لها الحق في التصويت والترشيح والانتخاب.
- § الأعضاء الشرفيون: تمنح العضوية الشرفية للمؤسسات الحكومية والأجنبية والمقاولات التي تعمل في مجال رعاية وكفالة الأيتام والأرامل ، وللأفراد ممن يكرسون جهودهم في سبيل خدمة أسر الأيتام والأرامل . ويحق للأعضاء الشرفيون حضور اجتماع مجلس الشبكة بصفة ملاحظ.
المادة التاسعة: طلب العضوية
1 – للحصول على العضوية في الشبكة على الجمعية او المؤسسة أن تتقدم بطلب كتابي إلى المكتب المسير مرفقا بالملف القانوني للجمعية و التقريرين ألأدبي والمالي لآخر جمع عام وقرار المكتب حول العضوية في الشبكة.
2- يبث مكتب الشبكة في طلبات العضوية في ضوء المعايير والضوابط والشروط التي تحددها اللوائح التنظيمية للشبكة و تعرض قراراتها على مجلس الشبكة من اجل المصادقة عليها في اقرب اجتماع.
3- على كل جمعية عضو في الشبكة أن تقدم تقريرا سنويا عن أنشطتها المرتبطة بالأيتام و الأرامل و إخبار الشبكة بكل التغييرات التي تتعلق بقوانينها و تسييرها.
المادة العاشرة : فقدان العضوية :
تفقد الجمعية عضويتها من الشبكة في الحالات التالية:
1- تقديم استقالتها باسم مكتبها المسير و قبولها من قبل الشبكة بعد تصفية ما بذمتها و إرجاع ممتلكات الشبكة أن وجدت .
2- إذا رفضت أداء مستحقاتها المالية في آجالها المحددة.
3- ادا لم تلتزم بقوانين الشبكة أوفي حالة الإساءة للشبكة أو عرقلة عملها.
4- ادا لم تعقد جمعها العام في الآجال القانونية ولم تسطر برنامج عملها السنوي.
5- في حالة الحل القانوني للجمعية آو وقوع طارى استدعى حلها.
6- تتوقف عضوية العضو الشرفي عند استقالته أو إذا قرر مجلس الشبكة انه قد انتهك مبادئ الشبكة أو أنه توقف عن القيام بنشاطات ذات مغزى.
7- يستطيع مكتب الشبكة تعليق عضوية أي عضو منتظم أو شرفي حتى اجتماع مجلس الشبكة التالي وذلك لأي من الأسباب السابقة الذكر.
الباب الرابع: هيكلة الشبكة ،مجلس الشبكة – مكتب الشبكة
المادة الحادية عشر: مجلس الشبكة
- 1. يعتبر مجلس الشبكة أعلى هيئة تقريرية ورقابية و يتألف من مندوبي الجمعيات المنخرطة في الشبكة.
- 2. تنتدب كل جمعية ممثلا واحدا عنها في مجلس الشبكة عبر تفويض كتابي، و الجمعيات الوطنية ذوات الفروع المتعددة تمثل في المجلس بثلاث أعضاء احدهم منتدب عن المكتب الوطني والآخرين منتدبين عن الفروع.
- 3. ينعقد الجمع العام للشبكة (مجلس الشبكة) مرة كل سنة بصفة عادية و بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك
- 4. تفصل مهام مجلس الشبكة واختصاصاته وآليات عمله واتخاذه القرارات في القانون الداخلي للشبكة
المادة الثانية عشر : مكتب الشبكة
1- يعتبر مكتب الشبكة أعلى سلطة تنفيذية في الشبكة ، و المرجعية العليا للشبكة في الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الشبكة ويتحمل مسؤولية قراراته أمام المجلس. ويكون مسؤولا أيضا عن تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
2- تعتبر مداولات هياكل الشبكة(المجلس والمكتب) قانونية بحضور أغلبية أعضائها: النصف زائد واحد.
المادة الثالثة عشر: انتخاب مكتب الشبكة
1- ينتخب المجلس من بين أعضائه ذوي العضوية الكاملة هيئة إدارية تنسيقية مركزية تدعى(مكتب الشبكة) لمدة أربع سنوات..
2- يتشكل مكتب الشبكة من تسعة أعضاء منتخبين :المنسق ونائبه،والكاتب العام، وآمين المال ونائبه ،ومستشارين.
3- لا يجوز إن يكون في المكتب عضوين ينتميان لنفس الجمعية
4- يشترط في الجمعية التي تتقدم للترشح لعضوية مكتب الشبكة ما يلي :
– مضي عام على انضمامها للشبكة،
– توفرها على تجربة خمس سنوات في كفالة اليتيم،
– إشراف الجمعية الميداني على كفالة ما لا يقل عن 50 يتيما مكفولا،
– توفرها على إدارة منظمة.
5- يتم انتخاب منسق الشبكة من قبل مجلس للشبكة بالاقتراع السري ويشترط فيه:
– ألا يكون مسؤولا عن شبكة اجتماعية أخرى.
– ألا يتحمل مسؤولية رئاسة أكثر من جمعية.
6- يصادق المجلس على لائحة أعضاء مكتب الشبكة التي يقترحها منسق الشبكة بعد انتخابه.
7- يتولى مكتب الشبكة تحديد مهام ومسؤوليات بقية أعضائه المنتخبين.
8- من حق مكتب الشبكة ان يضيف عضوين/ ملحقين إلى مكتب الشبكة.
المادة الرابعة عشر : اجتماعات مكتب الشبكة
1- يعقد مكتب الشبكة اجتماعاته الدورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل والاستثنائية كلما دعت الحاجة و يكتمل النصاب بحضور أربعة أعضاء مع المنسق أو نائبه،
2- يحق لمكتب الشبكة انتداب من يراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة، لحضور اجتماعاته ولا يحق له التصويت.،
المادة الخامسة عشر:
تتكون مالية الشبكة من:
- · الانخراطات السنوية للجمعيات / المنظمات الأعضاء
- · المستحقات المالية التي يقرها المكتب التنفيذي للشبكة (سكرتاريا الشبكة)
- · المساعدات و الهبات المسموح بها قانونيا.
- · مداخل المشاريع والخدمات المقدمة.
الباب السادس: مقتضيات عامة – حل الشبكة
المادة السادسة عشر:
لا تغير مقتضيات هذا القانون إلا في جمع عام عاد أو استثنائي بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشبكة،
المادة السابعة عشرة : حل الشبكة
1- تحل الشبكة في جمع عام استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء الهيئة العامة، وتوجه استدعاءات كتابية مضمونة إلى كل الأعضاء مع تحديد التاريخ و المكان. وفي حالة عدم حضور النصاب. يؤجل الحل إلى جمع عام استثنائي بعد 15 يوم من الاستدعاء الأول و يتم الحل دون حضور النصاب .
3- في حالة الحل تؤول ممتلكات الشبكة إلى أية جمعية أو هيئة لها نفس الأهداف أو لها صيغة المنفعة العامة.